Global Markets NewsOpenings, closures and market moves · Kuwait & the GulfSaved

Amm Sc Foods Company

Company Meeting Minutes

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة أم ام سي الغذائية (ش.م.ك.م)

اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية للشركة في مبنى وزارة التجارة والصناعة في تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة واربعون دقيقه صباحاً (11:45 ص) من يوم الاربعاء الموافق 10ديسمبر 2014 وذلك بحضور السيدة / زينب القلاف عن وزارة التجارة والصناعة ، وبعد إعلان النصاب القانوني لصحة الاجتماع ، وبحضور ما نسبته 88% من أسهم الشركة ، تمت مناقشة ما جاء بجدول الأعمال المقدم و أقرت بالموافقة على الآتي:- 1.تعديل المادة رقم 19 من النظام الأساسي النص قبل التعديل:- يجوز لمجلس الإدارة ان يعين من بين اعضائه عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر ويحدد المجلس صلاحياتهم ومكافآتهم ويجوز لمجلس الإدارة ان يعين مديراً عاما للشركة ويحدد اختصاصاته ومكافآته. النص بعد التعديل:- يكون للشركة رئيسا تنفيذياً أو أكثر يعينه مجلس الإدارة من اعضاء المجلس أو من غيرهم يناط به إدارة الشركة ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة ويحدد كذلك راتبه الشهري او السنوي ويجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. 2.تعديل المادة رقم 20 من النظام الأساسي النص قبل التعديل:- يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة او نائبه وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين بحسب الصلاحيات المحددة لهم من مجلس الإدارة أو أي عضو آخر يفوضه مجلس الإدارة لهذا الغرض. النص بعد التعديل:- يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة او نائبه كما يملك الرئيس التنفيذي حق التوقيع عن الشركة وفقاً للصلاحيات المحددة له من مجلس الإدارة ولمجلس الإدارة ان يوزع العمل بين اعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة كما يجوز للمجلس ان يفوض احد أعضائه او نخبة من بينهم او من الغير للقيام بعمل معين او اكثر او الإشراف على وجه من اوجه النشاط بالشركة او في ممارسة بعض السلطات او الاختصاصات المناطة بالمجلس ويحدد مجلس الإدارة مخصصات العضو والمفوض او اللجنة. 3.تعديل المادة رقم 21 من النظام الأساسي النص قبل التعديل:- يجتمع مجلس الإدارة اربع مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة بناء على دعوة من رئيسه ويجتمع ايضاً إذا طلب إليه ذلك اثنان من اعضائه على الاقل ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس. النص بعد التعديل:- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بناءً على دعوة من رئيسه او ممن يقوم مقامه او من عضوين على الاقل من اعضائه على ان لا تقل اجتماعات المجلس عن ست مرات خلال السنة المالية الواحدة ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً الا إذا حضره نصف عدد الاعضاء على ان لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس ويكون لمجلس الادارة امين سر يتم تعيينه من بين أعضاء المجلس او من أعضاء الإدارة التنفيذية او موظفي الشركة او من الخارج بناء على قرار من مجلس الإدارة. 4.تعديل المادة رقم 22 من النظام الأساسي النص قبل التعديل:- تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس ويعد سجل خاص تثبت فيه محاضر جلسات المجلس ويوقعه الرئيس ويجوز للعضو المعارض ان يطلب تسجيل رأيه. النص بعد التعديل:- تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الحاضرين فإذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس او من يقوم مقامه وتدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتوقع من قبل الأعضاء الحاضرين وامين سر المجلس و يجوز للعضو الذي لم يوافق على قرار اتخذه المجلس ان يطلب إثبات اعتراضه في محضر الاجتماع وإذا امتنع عضو أو أكثر عن التوقيع على محضر اجتماع مجلس الإدارة فيستبدل توقيع العضو الممتنع ببيان يثبته في المحضر يفيد ذلك الامتناع. 5.تعديل المادة رقم 23 من النظام الأساسي النص قبل التعديل:- إذا تخلف أحد اعضاء المجلس عن الحضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع جاز اعتباره مستقيلاً بقرار من مجلس الإدارة. النص بعد التعديل:- إذا تخلف أحد اعضاء المجلس عن الحضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع جاز اعتباره مستقيلاً بقرار من مجلس الإدارة ويفقد العضو مركزه في مجلس الإدارة ويزول عنه صفة العضوية في أيا من الحالات المنصوص عليها في قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية رقم 25/2012. 6.تعديل المادة رقم 25 من النظام الأساسي النص قبل التعديل:- لمجلس الإدارة اوسع السلطات لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة و يجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض. النص بعد التعديل:- لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة ال ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو اعطاء الكفالات أو الإقراض او الاقتراض أو التحكيم أو الصلح أو التبرعات بناء على ما تقتضيه مصلحة الشركة. 7.تعديل المادة رقم 28 من النظام الأساسي النص قبل التعديل:- توجه الدعوة الى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة أيا كانت صفتها بكتب مسجلة وبالتوقيع الشخصي من المساهم على ورقة الدعوة على ان تكون الدعوة قبل الموعد المحدد بانعقاد الجمعية بأسبوع على الاقل ويجب ان تتضمن الدعوة جدول الاعمال. ويضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة تأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية وغير عادية. النص بعد التعديل:- توجه الدعوة الى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة أيا كانت صفتها بكتب مسجلة وبالتوقيع الشخصي من المساهم على ورقة الدعوة أو بأي طريقة أخرى حددها قانون الشركات على ان تكون الدعوة قبل الموعد المحدد بانعقاد الجمعية بأسبوع على الاقل ويجب ان تتضمن الدعوة جدول الاعمال. ويضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة تأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية وغير عادية. 8.تعديل المادة 52 من النظام الأساسي النص قبل التعديل:- تطبق أحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 وتعديلات في كل ما يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو هذا النظام. النص بعد التعديل:- تطبق أحكام قانون الشركات رقم (25) لسنة 2012 وتعديلاته في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام. هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة الثانية عشرة والربع ظهرا (12:15ظهرا ) جهة الاعلان: وزارة التجارة والصناعة الفئة: محضر اجتماع التاريخ الميلادي: السبت, مايو 16, 2015 التاريخ الهجري: 28/رجب/1436 12:00 ص العدد: 1239 رقم الصفحة: 40 41

Kuwait · 15 May 2015