Olympia Mall
Government / Public Notice
المجلس يوافق على تكليف ديوان المحاسبة بالتحقق من صحة إجراءات المجلس الأولمبي
وافق مجلس الامة امس على تكليف ديوان المحاسبة بالتحقق من المجلس الاولمبي وجاء في الطلب ما يلي: استنادا الى احكام المادة (25) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة. نقترح نحن الموقعين ادناه بتكليف ديوان المحاسبة بالفحص والتحقق من صحة كافة الاجراءات التي تمت لانشاء مشروع المجلس الاولمبي الآسيوي (اولمبيا) وموافاة المجلس بنتيجة ما يتم التوصل اليه من نتائج في غضون شهر من تاريخه. وذلك نم واقع البيانات المتاحة بشأن مشروع المجلس الاولمبي الآسيوي (اولمبيا) والخاصة بطبيعة التعاقد مع املاك الدولة والصيغة القانونية له كونه منظمة اقليمية دولية آخذين في الاعتبار ما يلي: -1 قرار مجلس الوزراء رقم (360 / ثالث) بتاريخ 2003/3/27 بالمصادقة على قرار المجلس البلدي بتخصيص اراضي املاك الدولة للمجلس الاولمبي الآسيوي. -2 قرار المجلس البلدي رقم (ل.ق.م.ب.ت 2003/7/146/9) بالمصادفة على قرار اراضي املاك الدولة للمجلس الاولمبي الآسيوي لاقامة مشروع مجمع المجلس الاولمبي الآسيوي (مجمع أولمبيا). -3 عقد تأجير بين وزارة المالية (ادارة املاك الدولة) والمجلس الاولمبي الآسيوي بتاريخ 2004/9/4. -4 الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت والمجلس الاولمبي الآسيوي والمصادقة عليها وفق القانون رقم 2006/6 بتاريخ 2006/3/27، والتحقق مما يلي: اولا: مخالفة المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 وفق التالي: -1 العقد الموقع بين املاك الدولة والمجلس الاولمبي الآسيوي على اساس انه وفق نظام الاتحادات والاندية الرياضية في حين ان المجلس الاولمبي الآسيوي يعتبر منظمة اهلية اقليمية تتمتع بالامتيازات والحصانات المماثلة لما يتمتع به اقرانه من البعثات الدبلوماسية المعتمدة في دولة الكويت. الامر الذي يترتب عليه انه لا يوجد أي دور للهيئة العامة للشباب والرياضة بمخاطبة الجهات الحكومية بأي موضوع يتعلق بالمجلس الاولمبي الآسيوي. -2 مخالفة الهيئة العامة للشباب والرياضة للمرسوم الاميري رقم 32 لسنة 62 بتنظيم وزارة الخارجية وبالاخص المادة 7 والتي تنص على ان تكون اتصالات وزارات الحكومة ومصالحها وهيئاتها بالمنظمات الدولية وبالحكومات الاجنبية أو بعثاتها التمثيلية عن طريق وزارة الخارجية أو من تنيب عنها. -3 مخالفة المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة والتي تقضي بموافقة مجلس الوزراء على تحديد القيمة الايجارية للعقد الموقع بين املاك الدولة والمجلس الاولمبي الآسيوي. ثانيا: طبيعة استغلال اراضي املاك الدولة من قبل المجلس الاولمبي الآسيوي: -1 من واقع الاطلاع على البيانات المتاحة عن طبيعة المشروع الاستثماري والمتضمن اقامة ابراج سكنية وفندق ومجمع تجاري استثماري لا يمت بصلة الى طبيعة اعمال المجلس الاولمبي الآسيوي. -2 مساحة اراضي البناء المستغلة لمكاتب المجلس الاولمبي الآسيوي بالنسبة لمساحة الارض الاجمالية تبلغ %4.5. -3 تبلغ نسبة البناء للمكاتب الخاصة لللمجلس الاولمبي الآسيوي الى النسبة الكلية للمجمع %10.7. -4 لم تكن في اغراض المجلس الاولمبي الآسيوي استنادا للاتفاقية القيام بمشاريع تجارية واستثمارية كونها منظمة دولية. ثالثا: الاضرار التي لحقت بالمال العام تتمثل هذه الاضرار فيما يلي: -1 التفريط بايجار الارض البالغ قيمتها مئات الملايين بسبب تأجيرها بإيجار اسمي في حين انها تستغل بإقرار المجلس الاولمبي الآسيوي في مشروع استثماري يعود بالنفع عليه خاصة ان مدة التعاقد الاصلية تصل الى 20 عاما قابلة للتجديد. -2 ما الايرادات التقديرية للمشروع المقام على ارض المجلس الاولمبي الآسيوي. رابعا: التحقق من مدى صحة العقد المبرم بين شركة الموارد العقارية المتحدة والمجلس الاولمبي الآسيوي وذلك لمخالفته لنص المادة العاشرة التي تنص على انه يجب على الطرف الثاني ان يباشر بنفسه استغلال الارض المؤجرة في الغرض المخصص له ولا يجوز له بأية حال من الاحوال ان يتنازل للغير ولا يجوز له التأجير من الباطن أو الانابة في استغلال المنشآت المقامة عليها كلها أو بعضها ويعد أي تنازل للغير باطلا كما يؤدي الى فسخ العقد تلقائيا ودون حاجة الى تنبيه أو انذار وبغير حاجة للحصول على حكم قضائي من لم يصرح له الطرف الاول كتابيا (ادارة املاك الدولة) بعد موافقة الجهات المختصة بذلك وعند فسخ العقد بسبب ما تقدم يسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من هذا العقد وايضا بالمخالفة للمادة الحادية عشرة من ذات العقد والتي نصت على انه استثناء من المادة العاشرة يجوز للطرف الثاني (المجلس الاولمبي) وبناء على طلب خطي يتقدم به مدعم بموافقة الهيئة العامة للشباب والرياضة تأجير جزء من الارض موضوع العقد مع طرف آخر يحدد به وفقا لطبيعة الاستغلال بعد اخذ موافقة الطرف الاول (ادارة الاملاك خطيا) من العقد رقم 24298 المؤرخ في 2004/9/4 المبرم بين ادارة املاك الدولة والمجلس الاولمبي الآسيوي بشأن خطر التعاقد مع الغير أو من الباطن مع اية شركة بدون موافقة صريحة من ادارة املاك الدولة. خامسا: الجانب الجزائي حسب ما تفصح عنه الوثائق فإن الاوراق والبيانات المتاحة تنطوي على جريمتي تسهيل الاستيلاء على المال العام والاضرار به طبقا للمادتين 10، 14 من القانون رقم 1 لسنة 1993. سادسا: تحديد العوائد الاستثمارية والتجارية السنوية لمشروع المجلس الاولمبي الآسيوي (مجمع اولمبيا) بما يتضمنه من مكاتب ومحلات تجارية ومطاعم وفنادق وشقق سكنية فندقية وصالات احتفالات ومؤتمرات وغيرها من المرافق التي يتضمنها مجمع اولمبيا بالمقارنة بالمشاريع المماثلة بنفس المنطقة الواقع بها مجمع اولمبيا ولنفس الاستعمالات التجارية والاستثمارية. سابعا: قيمة الدعم السنوي الممنوح من الهيئة العامة للشباب والرياضة وأية جهة حكومية اخرى الى المجلس الاولمبي الآسيوي اعتبارا من بداية تقديم ذلك الدعم الى الآن شاملا الدعم الحكومي الخاص المقدم للمشاركة في الدورات الاولمبية والمناسبات الدولية والاقليمية منذ انشاء المجلس الاولمبي الى الآن. ثامنا: اية جوانب مالية وفنية وقانونية اخرى يراها الديوان لازمة لمباشرة اختصاصه من واقع فحصه ودراسته لموضوع التكليف.
Kuwait · 19 Feb 2013
Linked: Olympia Towers